السيد محمد سعيد الحكيم
100
فقه المرأة المسلمة
س 312 - إذا اشترطت عليه مع التوكيل أن لا يعزلها ؟ ج 312 - لا يصح له عزلها . س 313 - وهل يصح ضم التوكيل لعقد النكاح مشروطا بعدم العزل كأن تقول له : زوجتك نفسي وجعلت نفسي وكيلة عنك في طلاقي منك وأن لا تعزلني ثم يقول الرجل : قبلت . ج 313 - نعم يصح ذلك وتصير المرأة زوجة له ووكيلة عنه بلا حاجة للتوكيل ثانيا . وعليه يصح طلاقها لنفسها . س 314 - وإذا اشترطت عليه أن يكون بيدها الطلاق بحيث يكون الطلاق وعدمه منوطا بها لا به ؟ ج 314 - لا يجوز لها أن تشترط الشرط المذكور وهو محكوم بالبطلان ، لأن الطلاق بيد الزوج شرعا وإنما جاز في الفروض السابقة فلأنها تقوم به باعتبارها وكيلة عنه ، ففي الحقيقة هو المطلّق - بواسطتها - لا هي ابتداء . س 315 - هل تملك المرأة المهر بالعقد ؟ ج 315 - نعم تملكه . س 316 - إطلاق المهر والعقد هل يقتضي التعجيل وهل لها حينئذ المطالبة به كاملا ؟ ج 316 - نعم لها المطالبة بالمهر كاملا . بل لها الامتناع عن تسليم نفسها